الشيخ محمد اليعقوبي

177

مناسك الحج والعمرة (أحكام وآداب) (1433ه-)

بهما بعد طواف النائب كذلك ، وإلا فعلى النائب أن يأتي بهما نيابة عنه . ( مسألة - 328 ) إذا حمل المريض أو الصبي ليطوف به يمكن له قصد الطواف لنفسه أيضاً وصحّ الطوافان . ( مسألة - 329 ) لا يشترط حال الطواف أن يكون وجه الطائف إلى الأمام فقط بل يجوز له النظر إلى جهة اليمين أو اليسار وحتى إلى الوراء أو يدير بوجهه إلى طرفي اليمين واليسار ، ويمكن له قطع الطواف لتقبيل الكعبة ويرجع إلى المكان الذي قطعه ويستمر في الطواف ، ولكن كما مضى سابقاً يجب أن يكون جانبه الأيسر حال الطواف إلى جهة الكعبة . ( مسألة - 330 ) من عرض له حال الطواف ما يوجب الإشكال كمن أخذه زحام الطائفين من غير اختيار إلى الوراء أو الأمام أو انحرف عن جهة الكعبة ، وجب عليه أن يرجع إلى المكان الذي عرض له الإشكال ثم يستمر في الطواف . وإن شك في نفس المكان فليرجع قليلًا وينوي طواف المقدار الذي لم يطفه واقعاً . وإن رجع إلى الحجر الأسود وشرع منه بنية الطواف ففيه إشكال . وإن لم يمكنه الرجوع لنفس المكان يدور مع الناس حول الكعبة دون قصد الطواف حتى يصل إلى نفس المكان ويستمر في الطواف . وإن لم يأخذه زحام الطائفين ، بل سبب له سرعة المشي أو بطأه وكان باختياره صح طوافه .